تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري
215
القضاء والشهادات
« مسألة 74 » : إذا اتفقا في الإجارة واختلفا في الأُجرة زيادة ونقيصةً ، فالقول قول مدعي النقيصة ، وعلى مدّعي الزيادة الإثبات . وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادةً ونقيصة مع الاتفاق على الأُجرة ، أو كان الاختلاف في المدّة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الأُجرة ( 1 ) .
--> ( 1 ) كما إذا ادعى أحدهما أنه دينار ، وادعى الآخر أنه شاة .